responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111

مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل (عليهما السلام)، ولا دليل على خصوصية الإحرام تحت الميزاب.

المسألة (384): إحرام الحج ـ كيفيةً وشروطاً ـ كإحرام عمرة التمتع، إلاّ أنّهما يختلفان في النيّة. فمن أراد الإحرام لحج التمتع يغتسل ويلبس ثوبي الإحرام في الموضع الّذي يُحرم منه ويُصلي ركعتين ثم يُلبّي بنية إحرام الحج، فتحرم عليه عامة المحرَّمات الّتي مرّ ذكرها في عمرة التمتع.

المسألة (385): لو ترك إحرام الحج عمداً إلى أن فات الوقت، بطل حجّه.

المسألة (386): لوترك إحرام الحج نسياناً وخرج من مكة، فلو تذكّر قبل الوقوف بعرفات يرجع إلى مكة ويُحرم من هناك ثم يعود إليها، ولو كان الرجوع غير ميسور أو حرجياً، يُحرم من الموضع الّذي تذكّر فيه، وإن كان ذاك الموضعُ هو عرفات فيلبس ثوبي الإحرام ويلبيّ ثم يقول: «اللهم على كتابك وسنة نبيك»، ولو تذكّر وهو في المشعر الحرام يُحرم من الموضع الّذي تذكر ويلبيّ مع الذكر المذكور آنفاً.

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست