responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106

الخامس: التقصير

التقصير ـ بمعنى أخذ الشعر من الرأس واللحية ـ هو العمل الخامس من أعمال العمرة، وبه تتم أعمالها ويخرج المعتمر من الإحرام، ويكفي في ذلك أخذ شيء من الشارب أو اللحية أو الرأس، ولو أراد التقصير بتقليم الأظفار يقدِّم تقصير الشعر على التقليم.

المسألة (369): الواجب في عمرة التمتع هو التقصير، ولا يجوز الحلق بدله .

المسألة (370): لا يكفي أخذ الشعر من غير المواضع المذكورة، كالإبط والعانة، بل لا يكفي نتف الشعر من الرأس واللحية والشارب.

المسألة (371): التقصير في العمرة عمل عبادي يجب أن يكون مقروناً بالقصد والقربة.

المسألة (372): لا تجب المبادرة إلى التقصير وليس له مكان خاص، فإذا فرغ من السعي، فله أن يقصّر في أي مكان شاء حتّى المنزل أو الفندق.

المسألة (373): التقصير ركن من أركان العمرة فلو تركه عمداً

نام کتاب : مناسك الحج و احكام العُمرة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست