responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلم يرث الكافر دون العكس نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22

ما سبق، لا تعارضاً مطلقاً، بل تعارضاً نسبياً، وهي القول بإرث المسلم الكافر إلاّ في مورد الزوج والزوجة أو خصوص الزوجة.

ومقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة، إلاّ أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها، وإليك ما يعارضها بظاهره:

1. ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السَّلام) في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث».[ 1 ]

2. رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن أمير المؤمنين(عليه السَّلام) أنّه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما».[ 2 ]

3. رواية عبد الرحمن البصري، قال: قال أبو عبد اللّه(عليه السَّلام) : «قضى أمير المؤمنين(عليه السَّلام) في نصراني، اختارت


[1]الوسائل:17، الباب1 من أبواب موانع الإرث، الحديث12و22.
[2]الوسائل:17، الباب1 من أبواب موانع الإرث، الحديث12و22.

نام کتاب : المسلم يرث الكافر دون العكس نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست