responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41

أثم وصحّ الطلاق؟

فالإمامية وقليل من غيرهم كسعيد بن المسيب [ 1 ] وابن عليّة كما يأتي على الأوّل(شرط الصحّة) وأكثر المذاهب على الثاني( حكم تكليفي).

الثالث: نقل كلمات الفقهاء

قال الشيخ الطوسي في «الخلاف»: الطلاق المحرَّم، هو أن يطلّق مدخولاً بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة، في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فانّه لا يقع عندنا، والعقد ثابت بحاله. وبه قال ابن عليّة، وقال جميع الفقهاء: إنّه يقع وإن كان محظوراً، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي.[ 2 ]

وقال ابن رشد في حكم من طلّق في وقت الحيض: إنّ الجمهور قالوا: يُمضى طلاقه، وقالت فرقة: لا ينفذ ولا يقع، والذين قالوا: ينفذ، قالوا:يؤمربالرجعة، وهؤلاء افترقوا فرقتين،


[1]تفسير القرطبي:18/150.
[2] الخلاف:4، كتاب الطلاق، المسألة2.

نام کتاب : الطلاق المعلق والحلف بالطلاق وطلاق الحائض نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست