إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق.
الثالث: بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
المشهور عند أهل السنّة هو صحّة الطلاق بالحلف به، ومع ذلك ذهب لفيف من الصحابة والتابعين إلى كونه باطلاً ، ووافقهم بعض المتأخّرين من الظاهريين كابن حزم، وابن تيمية من الحنابلة.
قال ابن حزم: وصحّ خلاف ذلك (وقوع الطلاق باليمين) عن السلف.
1. روينا من طريق حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: انّ رجلاً تزوّج امرأة وأراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر، فجاء الأجل ولم