بارتفاعه، فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود.
لنا حديث خباب، وأيضاً روي أنّه(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) قال: الزق جبهتك بالأرض.[ 1 ]
3. وقال ابن رشد: اختلفوا أيضاً هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة (مكشوفة) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه، أم ليس ذلك من شرطه؟
وقال مالك: ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه.[ 2 ]
وقال جماعة: ليس ذلك من شرط السجود.
ومن هذا الباب: اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه ثلاثة مذاهب:
قول بالمنع، وقول بالجواز، وقول