١. عدم وجوب الموافقة الالتزامية في
الأحكام الفرعية المعلومة ، لأنّ الالتزام أمر قهري عند حصول العلم.
٢. عدم إمكان التشريع ، أي عقد القلب
على وجوب ما يعلم أنّه ليس بواجب أو يشك.
نعم البدعة حرام ، وهي غير التشريع وهو
الإفتاء بغير ما أنزل اللّه ودعوة الناس بالعمل به. [١]
يلاحظ
على ما ذكره : أنّ النتيجة
الثانية وإن كانت تامة ولكن الأُولى غير تامة ، لعدم الملازمة بين القطع والإيمان
، والعلم والتسليم ، فربّ قاطع وعالم ، غير مؤمن ومسلِّم قلباً ، وقد أوضحه
المحقّق الإصفهاني بقوله : الإنسان كثيراً ما يعلم بأهلية المنصوب من قبل من له
النصب ، لكنّه لا ينقاد له قلبه ولا يقرّ به باطناً ، وإن كان في مقام العمل يتحرك
بحركته خوفاً من سوطه وسطوته ، وهكذا كان حال كثير من الكفار بالنسبة إلى نبيّنا ،
حيث إنّهم كانوا عالمين بحقيقته كما نطق به القرآن ، ومع ذلك لم يكونوا منقادين له
قلباً ولا مقرين باطناً ، ولو كان ملاك الإيمان الحقيقي نفس العلم التصديقي لزم أن
يكونوا له مؤمنين حقيقة. [٢]
والذي يدل على أنّ بين العلم والتسليم
مرحلة أو مراحل قوله سبحانه : (فَلا
وَربِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا
يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرجاً مِمّا قضيتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً). [٣] قيل : نزلت في الزبير ورجل من