وحاصل هذا التفصيل انّ الظواهر حجّة من
باب الظن الخاص في موردين :
ألف.
إذ أُريد افهام شخص خاص كما في الخطابات الشفاهية فهي حجّة لمن قصد من هذا الباب.
ب.
إذ لم يرد إفهام شخص خاص ، بل إفهام كلِّ من رجع إليها ، وهذا كالكتب المصنّفة
والسجّلات والأقارير والوصايا ممّا يكون المقصود نفس مفاد الكلام من دون تعلّق غرض
بمخاطب خاص.
وأمّا في غير هذين الموردين فالظواهر
حجّة من باب الظن المطلق ، وله أيضاً موردان :
ألف.
الأسئلة والأجوبة الدائرة بين الرواي والإمام.
ب.
الكتاب العزيز بالنسبة إلى المشافهين ، بناء على اختصاص خطاباته بالمشافهين وعدم
كونه من باب تأليف المؤلفين ، فالظهور اللفظي ليس حجّة إلا من باب الظن المطلق.
ثمّ إنّ الشيخ الأعظم ذكر وجهاً لهذا
التفصيل وحاصله :
إنّ المتكلّم لو كان بصدد إفهام شخص
معين ، أو إفهام كلِّ من رجع إلى كلامه كالكتب المصنفة ، يتحتم عليه إلقاء الكلام
على وجه لا يقع المخاطب الخاصُ أو العام في خلاف المراد ، بحيث لو فرض وقوعه في
خلاف المقصود كان إمّا لغفلة من المتكلّم في إلقاء الكلام على وجه يفي بالمراد ،
أو لغفلة من المخاطب في الالتفات إلى ما اكتنِف به الكلام الملقى إليه ، وكلا
الاحتمالين مرجوح في نفسه مع اتفاق العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء باحتمال
الغفلة في جميع أُمور