الاستطاعة في الحج ،
والنصاب في الزكاة والقدرة في كلّ الأحكام ، وإلا يلزم تعطيل قسم كبير من الأحكام.
هذا كلّه حول بعض ما أفاده في
المقدّمات.
وأمّا النتيجة التي استنتجها من هذه
المقدّمات فهي مبنيّة على مقدّمتين :
المقدمة
الأُولى : الإطلاق هو كون ما وقع تحت دائرة
الطلب تمام الموضوع من دون سريان حكمه إلى حالات الموضوع المختلفة.
المقدمة
الثانية : انّ الدليل غير ناظر إلى صورة
التزاحم.
فنقول
: إنّ ما ذكره صحيح في عالم الإثبات دون الثبوت ، والدليل وإن كان غير ناظر إلى
حالات المكلّف من الابتلاء والتزاحم إلا انّ المولى يمكنه التفطّن إلى صورة
الابتلاء ، وعندئذ نسأل هل يرى المولى نوع المكلّف محكوماً بالحجّتين وملزماً
بالعمل بهما أو لا؟ فعلى الأوّل يلزم التكليف بغير المقدور ، وعلى الثاني يلزم رفع
اليد عن إحدى الحجّتين تعييناً أو تخييراً.
وإن شئت قلت : إنّ الأحكام الشرعية
متقيّدة بالقدرة بالمعنى الذي عرفت ، وعلى ضوء ذلك فلو سئل المولى عن انبساط طلبه
وشموله لصورة التزاحم في حقّ نوع المكلّف ، لا شخصه حتّى يقال انّ الخطاب قانوني
لا شخصي فامّا أن يجيب بالإثبات لزم الأمر بغير المقدور ، وإن أجاب بالسلب فمعنى
هذا انّه رفع يده عن إحدى الحجّتين تعييناً أو تخييراً ، وهذا ما يجرّنا إلى القول
بعدم التحفّظ بالأمرين معاً.
والحاصل
: انّه قد وقع الخلط بين مقام الإثبات ومقام الثبوت ، فما ذكره صحيح في مقام
الإثبات ، فالدليل غير ناظر لصورة التزاحم والخطاب واحد