responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 89

الأمر الثالث: الأقوال في مجعولية الأحكام الوضعية وعدمها

اختلفت كلمة الأُصوليّين في كون الأحكام الوضعية هل هي مجعولة أو لا؟ إلى أقوال ثلاثة:

1. أنّها منتزعة من الأحكام التكليفية فلا تنالها يد الجعل إلاّ تبعاً لها.

2. أنّها مجعولة مستقلة مثل التكليفية.

3. أنّ قسماً منها لا تناله يد الجعل أصلاً لا تبعاً ولا أصالة، وقسماً منها تناله يد الجعل تبعاً، وقسماً ثالثاً تناله يد الجعل أصالة.

أمّا الأوّل فهو مختار الشيخ، والثاني خيرة صاحب الوافية، والثالث للمحقّق الخراساني.

وإليك دراسة الأقوال الثلاثة بالتفصيل.

أمّا القول الأوّل: فتوضيحه: أنّ مرجع الخطاب الوضعي إلى الخطاب الشرعي، فإذا قلنا: إتلاف الصبي سبب لضمانه، فمرجعه إلى خطاب الشارع: اغرم ما أتلفته في حال صغرك; أو إذا قلنا: الطهارة شرط لصحّة الصلاة، فمرجعه إلى قوله: صلّ مع الطهور; أو قولنا: النجاسة مانعة، فمرجعه إلى قوله: لا تصل في النجس، فالسببية والشرطية والمانعية وكذا الجزئية منتزعة من خطابات الشارع في مجال التكليف.

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره صحيح في الموارد المذكورة، ولكنّه استقراء ناقص، وربما يكون الأمر على العكس فيكون التكليف الشرعي تابعاً للوضعي المجعول بالأصالة، كما في قولنا: زوّجت موكّلتي، أو قوله: أنت

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست