responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 84

التفصيل الثالث:

عدم الحجّية إذا كان منشأ الشكّ إجمال الغاية

ذهب المحقّق الخوانساري إلى كون الاستصحاب حجّة مطلقاً إلاّ في قسم واحد، وهو: ما إذا كان منشأ الشكّ إجمال مفهوم لفظ جُعل غاية للحكم.

وعلى هذا فهو يفصل في الشكّ في الرافعية بين كون منشأ الشكّ، خلط الأُمور الخارجية كما إذا دار أمر البلل بين البول والمذي، فالاستصحاب حجّة، وما إذا كان منشؤه إجمال مفهوم لفظ جعل غاية للحكم، كما إذا وجبت الصلاة أو الإمساك إلى المغرب أداءً ولكن تردّد مفهومه بين كونه هو استتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية، ففي مثله لا يجوز استصحاب بقاء النهار ولا يترتّب عليه الأثر الشرعي وهو كون إقامة الصلاة فيه أداءً، أو وجوب الإمساك فيه. وقد نقل الشيخ الأنصاري عبارة المحقّق الخوانساري، فلاحظ. [1]

وعلى أيّ تقدير فالتفصيل عندي وجيه; وذلك لأنّ الاستصحاب عند العقلاء الذي أمضاه الشارع عبارة عن معالجة الأمر الخارج ورفع الإبهام عنه، كما إذا شكّ في حياة زيد فتستصحب لأجل رفع الشكّ عن الأمر الخارجي حتى يترتّب عليه أثره من وجوب الإنفاق وحرمة تزويج زوجته، وأمّا إذا كان


[1] فرائد الأُصول: 3 / 169 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست