responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 79

اليقين، وليس المراد من ترتيب آثار اليقين أثر نفس اليقين حتى يتّخذ اليقين موضوعاً، كما إذا نذر أن يتصدّق إذا أيقن بحياة ولده، فالأثر فيه مترتّب على نفس الوصف، وأمّا المقام فالأثر كالدخول في الصلاة عند الشكّ مترتّب على بقاء المتيقّن .

تقييم نظرية الشيخ بوجه آخر

إنّ ما ذكره الشيخ من التفصيل مبني على كون الوارد في مجال الاستصحاب هو لفظ النقض هيئة ومادة، فربما يأتي ما ذكره ولكن التعبير ليس منحصراً فيه، وقد جاءت تعبيرات أُخرى تدلّ بإطلاقها على حجّية الاستصحاب مطلقاً، وذلك في الروايات التالية:

1. ففي ذيل الصحيحة الثالثة لزرارة: «ويتمّ على اليقين، فيبني على اليقين، ولا يعتدّ بالشكّ في حال من الحالات».

2. وفي حديث الأربعمائة: «من كان على يقين ثم شكّ، فليمض على يقينه، فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين».

والموضوع هو المضيّ على اليقين، لا نقض اليقين.

3. وفي رواية القاساني: «اليقين لا يدخل في الشكّ، صم للرؤية وافطر للرؤية».

ومورد الاستصحاب في هذا الحديث من قبيل الشكّ في المقتضي للشكّ في اقتضاء شهر شعبان في بقائه إلى يوم الشكّ.

4. وفي رواية عبد الله بن سنان: «أنت أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست