responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 7

الأصل العمليّ الرابع

الاستصحاب

تقدّم الكلام في الأُصول الثلاثة: البراءة، والاحتياط، والتخيير، وبقي الكلام في الأصل الرابع وهو الاستصحاب. وقد تقدّم أنّ انحصار الأُصول العملية الجارية في عامّة أبواب الفقه في هذه الأربعة، حصرٌ استقرائيٌّ، وإن كان حصر مجاريها في الموارد الأربعة عقليّاً. وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأوّل: في تعريف الاستصحاب

وقد عُرّف بتعاريف خمسة، ابتداءً من الشيخ بهاء الدين العاملي وانتهاءً بالمحقّق النائيني، وإليك بيانها:

1. إثبات الحكم في الزمن الثاني تعويلاً على ثبوته في الزمن الأوّل.[1]

هذا ما ذكره شيخنا بهاء الدين العاملي، وقد أُورد عليه بعدم اشتماله


[1] زبدة الأُصول:78.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست