responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 690

الثاني، وهو أنّ ما دعاه إلى تقليده للأعلم هو أيضاً يُلزمه بالرجوع عنه إلى الأعلم، والاستصحاب دليل حيث لا دليل.

وأمّا القول الثالث فيقول الأمر يدور بين وجوب البقاء وحرمته، وعندئذ يتخيّر المكلّف بالعمل بواحد منهما، وضعفه ظاهر أيضاً.

3. لو قلّد المفضول لتعذّر الوصول إلى الفاضل مع العلم بالاختلاف ثم ارتفع التعذّر يجب العدول عن تقليد المفضول إلى الفاضل.

ونظيره ما إذا قلّد شخصاً بزعم كونه أعلم ثم تبيّن الخلاف، يجب العدول عن تقليده إلى الفاضل.

4. التبعيض في التقليد ـ وهي نظرية خاصّة لنا ـ حسب انقسام الفقه إلى العبادات والمعاملات والإيقاعات والسياسات، فلو افترضنا أعلميّة مجتهد من آخر في باب العبادات دون سائر الأبواب، وفرضنا مجتهداً آخر على عكس ذلك، فالواجب على حسب التقرير السابق، التبعيض في التقليد والتقليد الكامل في شخص واحد لا يتمّ إلاّ إذا كان أقوى ملكة من غيره في جميع أبواب الفقه، وهو وإن كان ميسوراً، في القرون السابقة إلاّ أنّه ليس بميسور في عصورنا هذه بعد توسّع الفقه وتشعّب مسائله، وابتناء قسم منها على معلومات خاصّة في بعض العلوم، وهذا يفرض علينا تقسيم التخصصات في الفقه لإحراز الأعلمية بواقعيتها وحقيقتها في كلّ حسب تخصّصه، ويتفرّع عليه التبعيض في التقليد، وهذا وإن كان غريباً بدواً إلاّ أنّه بلحاظ ما ذكرناه لا غرابة فيه، خصوصاً بالنسبة للعصور الآتية، وقد أوضحنا نظريتنا هذه في مقدّمة كتابنا«المواهب في تحرير أحكام المكاسب».[1]


[1] المواهب في تحرير أحكام المكاسب: 4ـ7.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست