نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 664
ويقال: إنّه يجب التحذر والعمل بقول المنذر، سواء أفاد العلم أم لا، فليس للآية إطلاق بالنسبة إلى ما لا يفيد العلم. وقد مرّ بيان ذلك عند الكلام في حجّية خبر الواحد.
ومن المعلوم أنّ المراد من أهل الذكر هم أهل العلم وهو يختلف باختلاف الموضوعات، ففي المسائل الدينية يراد بهم العلماء، ولا ينافي ذلك كون المورد علماء اليهود، كما لا ينافي كون المراد بهم في الروايات هم أئمة أهل البيت(عليهم السلام)، فإنّ الجميع من قبيل تطبيق الصغرى على الكبرى.
لكن يقع الكلام في أنّ الاستدلال بالآيتين على المورد مشكل من جهة أُخرى وهي أنّه سبحانه قد ذكر أنّ الهدف من السؤال هو تحصيل العلم، فقال: (إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ)، وعندئذ تختص الآية بما إذا أفاد قول المسؤول العلم، فيكون الدليل أخصّ من المدّعى.
نعم يمكن أن يقال: إنّ المراد من العلم هو الحجّة في مقام الاعتقاد والعمل، ومن المعلوم أنّ قول العالم المتخصّص حجة عند العقلاء، فلا