responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 650

قلت: بينهما بون شاسع وفرق واسع; وذلك لأنّ القائل بالتصويب ينفي وجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل، ولذلك يقول: الواجب ما أدّى إليه ظن المجتهد.

بخلاف القائل بالإجزاء فإنّه يعترف بحكم الله المشترك غير أنّ المولى ـ رعاية لبعض المصالح ـ يرفع اليد عن الحكم بعد الاعتراف به.

وإن شئت قلت: إنّ القائل بالتصويب لا يعترف بالحكم المشترك إنشاءً وفعلياً. والقائل بالإجزاء يعترف بالحكم الإنشائي المشترك غير أنّه يعترف بعدم الفعلية في حقّ المعذور.

إلى هنا تمّ بيان ما هو المختار من الإجزاء مطلقاً إلاّ ما سيوافيك من موارد الاستثناء.

دراسة سائر الأقوال

وممّا ذكرنا يظهر عدم صحّة القول الثاني أي عدم الإجزاء مطلقاً، ومثله القول الثالث أي عدم الإجزاء في مورد الأمارات فقط والإجزاء في مورد الأُصول، وقد مرّ على وجه التفصيل.

بقي الكلام فيما أفاده السيد اليزدي(قدس سره) حيث قال بالإجزاء في العبادات كما قال بالإجزاء فيما لو أوقع عقداً أو إيقاعاً بالفارسية ثم قلّد من يقول ببطلانه، حتى قال بالإجزاء إذا قلّد من يقول بطهارة الغسالة ثم قلّد من يقول بنجاستها، إلاّ أنّه استثنى فيما إذا كان نفس الشيء باقياً كما في الذبح بغير الحديد فقلد مجتهداً يقول بحلية أكله وبيعه، ثم قلّد مجتهداً آخر فقال

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 650
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست