responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 649

الخمر، فالخمر حرام مادام خمراً وإذا تبدّل إلى الخلّ يكون حلالاً، لا مدار الحكمة بل ربما يكون الملاك أوسع منها، كما هو الحال بوجوب الاعتداد على المرأة المطلقة لأجل احتمال وجود الحمل في بطنها، ولكن الحكم سائد حتى فيما لو علمنا أنّها عقيم أو لم يمسّها الزوج طيلة سنة أو غيرذلك.

فظهر ممّا ذكرنا أنّ الملازمة العرفية حجّة ولا تنازعها حجّية الأمارة من باب الكشف والطريقية، فإنّ الملاك الطريقية الغالبة لا الدائمة وهو لا يلازم كون الواقع هو الملاك في عامّة الموارد.

الثاني: الأمر بالعمل بالأمارة ناظر إلى الحال والمستقبل

إذا أمر المولى بالعمل بأمارة في مورد من الموارد فهو ينصرف إلى العمل بها حالياً واستقبالياً ولا يشمل ما سبق من الموارد، فلو فرضنا أنّ المولى أمر في كيفية البناء بالعمل بقول مهندس معيّن، ثم بعد فترة يأمر بأخذ رأي مهندس آخر، فالأمر بتطبيق العمل على رأي الآخر يحدّد وظيفته بالعمل به في المستقبل دون السابق حتى يصلحه على غرار كلامه، ومثله المقام فإنّ الرأي الجديد للمجتهد أمارة ثانية أمر الشارع بالأخذ بها فالأمر بأخذها منصرف عمّا مضى وطُبّق العمل على رأيه السابق، ولو أُريد ذلك لوجب التصريح بذلك، لأنّ الأذهان العادية لا تلتفت إلى هذا المعنى.

فإن قلت: ما الفرق بين القول بالإجزاء والقول بالتصويب، فالقائل بالإجزاء مثل القائل بالتصويب يكتفيان بما أتى به المكلّف ولا يوجبان الإعادة؟

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 649
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست