responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 580

لوجود المشتركات الكثيرة بين الفريقين في موارد الأحكام، لذلك نأخذ برواياتهم إذا شهد شاهد على صدورها.

لكن الكلام فيما إذا ورد خبران متعارضان أحدهما يوافق أخبارهم وفتاوى أئمتهم والآخر يخالفها،...

فلذلك يمكن أن يقال: إنّه من قبيل تمييز الحجّة عن اللا حجّة بشهادة قوله(عليه السلام):«ما خالف العامّة ففيه الرشاد» على أنّ الرشد في جانب والغيّ في جانب آخر، ومع ذلك يحتمل أن يُعدّ من المرجّحات، إذ ليس موافقة العامّة كمخالفة الكتاب، لما عرفت من أنّ مخالف الكتاب لا يقام له وزن للقطع ببطلانه، بخلاف موافقة العامة لاحتمال كونها من المشتركات، والله العالم.

5. الترجيح بالأحدثية

وردت روايات عديدة تدلّ على لزوم الأخذ بالأحدث من الخبرين، وإليك بعض ما يدلّ عليه:

1. روى المعلّى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إذا جاء حديث عن أوّلكم وحديث عن آخركم بأيّهما نأخذ؟ فقال:«خذوا به حتى يبلغكم عن الحيّ، فإن بلغكم عن الحيّ فخذوا بقوله».[1]

2. وقال الكليني: وفي حديث آخر: خذوا بالأحدث.[2]


[1] الوسائل:18، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 8 ; وانظر الحديث 17 من نفس الباب.
[2] الوسائل:18، الباب9 من أبواب صفات القاضي، الحديث9.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست