responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 557

المتعارضين عند العقلاء هو السقوط، والمغروس في ذهن المخاطب كون العمل بهما محظوراً وبدعة، فالإمام بصدد بيان دفع هذا التوهم لا لتحديد الحكم من حيث العزيمة والرخصة.

الثاني: هل التخيير في الحجّية أو في المضمون؟

إذا علمنا بروايات التخيير، فهل مضمونها حجّيتهما، وبمعنى أنّ للمجتهد الإفتاء بكلّ واحد منهما مع ترك الآخر؟ أو أنّ مضمونها تخيير المكلّفين بينهما، كخصال الكفّارات الثلاث؟

فعلى الأوّل يكون التخيير أُصولياً، وعلى الثاني يكون التخيير فقهياً نظير خصال الكفّارة، وجهان.

استدلّ للوجه الأوّل بأنّ التخيير حكم للمتحيّر، وهو المجتهد، ولا يقاس هذا بالشكّ الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي مع أنّ حكمه ـ وهو البناء على الحالة السابقة ـ مشترك بينه وبين المقلِّد; وذلك لأنّ الشكّ هناك في نفس الحكم الفرعي المشترك وله حكم مشترك والتحيّر هنا في الطريق إلى الحكم فعلاجه بالتخيير مختصّ بمن يتصدّى لتعيين الطريق، كما أنّ العلاج بالترجيح مختصّ به.

واستدلّ للوجه الثاني بأنّ نصب الشارع للأمارات وطريقيتها يشمل المجتهد والمقلّد، إلاّ أنّ المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلّة من حيث تشخيص مقتضياتها ودفع موانعها، فإذا أثبت ذلك المجتهد وأثبت جواز العمل بكلّ من الخبرين المتكافئين المشترك بين المقلّد والمجتهد،

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست