responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 541

مقتضى القاعدة الأوّلية على القول بالسببيّة

الخبران المتعارضان على القول بالسببية بالمعنى الثاني يكونان من قبيل السببين المتزاحمين عند الشيخ الأنصاري(رحمه الله)، وعليه يكون مقتضى القاعدة الأوّلية هو التخيير في الأخذ بأحد الخبرين، كما عليه الشيخ حيث يقول: إنّ الحكم بالتخيير ثابت على تقدير كون العمل بالخبرين من باب السببية بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعاً سبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً على المكلّف، فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين، فيلغى أحدهما مع وجود السببية فيه لإعمال الآخر كما في كلّ واجبين متزاحمين.[1]

يلاحظ عليه: لو صحّ ما ذكر، يجب التفصيل بين المتكافئين في الملاك فالتخيير، وبين غيرهما فيؤخذ بالأهم ملاكاً.

وأمّا المحقّق الخراساني فقد ذكر صوراً خمساً يختلف حكمها من حيث التزاحم والتعارض، وإليك بيانها:

الأُولى: إذا كانت السببية المقتضية للحجّية مختصة بما إذا لم يعلم كذب الخبر لا تفصيلاً ولا إجمالاً، يكون مقتضى القاعدة هو التساقط لفقدان الشرط، وهو عدم العلم بكذب أحد الخبرين، فتخرج هذه الصورة من أقسام السببية وتدخل في الطريقية. وإلى هذه الصورة أشار المحقّق الخراساني بقوله: «لو كان الحجّة خصوص ما لم يعلم كذبه...».


[1] فرائد الأُصول:4/30.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست