responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 526

فإن قلت: إنّ هنا طريقاً آخر وهو حمل المقيّد على الاستحباب بشهادة قول صاحب المعالم على أنّ الأوامر في ألسنة أئمتنا استعملت كثيراً في الاستحباب بلا قرينة، ولذلك لا يصحّ حمل الأمر على الوجوب بمجرد وروده في كلماتهم.[1]

قلت: ما ذكره لم يثبت بل استعمل في الاستحباب في لسانهم مع القرينة، وبما أنّه لا قرينة هنا لا مناص من حفظ ظهور الأمر في الوجوب وحمل المطلق على المقيّد.

المبحث الثالث:

التعارض في أكثر من دليلين

كان الكلام في المبحث الثالث يدور حول ما لو وقع التعارض بين دليلين فقط، وقد عرفت حكمه، ولكن ربما يكون التعارض ثلاثيّ الأطراف، كما لو فرضنا عامّاً ثم خاصّين مطلقين، مثلاً إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: لا تكرم العالم الفاسق، وقال أيضاً: لا تكرم العالم النحوي، فالنسبة بين العام وكلّ من الخاصين هي العموم والخصوص المطلق، ومقتضى القاعدة تخصيص العموم بكلّ من الخاصين.

وهذا الطريق هو الّذي سلكه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني ولا يلزم عليه أي انقلاب في نسبة الخاصين إلى العام، لأنّ العام خصّص بهما في


[1] معالم الدين، في مبحث ظهور الأمر في الوجوب.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست