responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 525

6. دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

إذا قال المولى: إذا أفطرت فاعتق رقبة، ثم ورد: إذا أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة، فرفع التعارض يحصل بأحد طريقين:

1. حمل المطلق على المقيّد لأجل إحراز وحدة الحكم عن طريق وحدة السبب.

2. حمل المقيّد على الاستحباب، وإجزاء مطلق الرقبة، وأفضلية المؤمنة.

فالمشهور هو انتخاب الطريق الأوّل، لأنّ الميزان في حمل المطلق على المقيّد هو إحراز وحدة الحكم، وقد أُحرزت الوحدة عن طريق وحدة السبب.

فإن قلت: إنّ في إعمال ذلك الطريق مفسدة تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأنّ الأُمّة الإسلامية عملت بالمطلق ثم عثروا على المقيّد، فلو حمل المطلق على المقيد، يكون معنى ذلك إرادة المقيد منه منذ صدوره، وعندئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، كما إذا ورد المطلق على لسان النبي أو الوصي، وأمّا المقيّد فقد ورد على لسان الأئمة، ومعه كيف يحمل المطلق على المقيّد؟

قلت: إنّ مفسدة تأخير البيان عن وقت الحاجة منجبرة بمصلحة بيان الأحكام تدريجاً، ولذلك فصلت المخصّصات والمقيدات، بل الحاكم والوارد عن العمومات والمطلقات والمحكوم والمورود، إذ لم تسنح الفرصة للرسول ولا للوصي أن يبينا الأحكام مرة واحدة، فاقتضت المصلحة التأخير.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست