responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 518

الإطلاق الشمولي عليه يلزم رفع الحكم إمّا عن العالم الفاسق، أو مصداقه.

وبعبارة أُخرى: أنّ الشمول في الإطلاق بصورة «واو» الجمع لا تكرم هذا الفاسق وذاك الفاسق وذلك الفاسق العالم.

فتقديم البدلي يوجب خروج العنوان (الفاسق العالم) أو مصداقه. ولكنّه في الإطلاق البدلي بصورة «أو» العاطفة،هذا العالم أو ذاك العالم أو ذلك العالم، فتقديم الشمولي يوجب خروج الأخير عن عنوان العالم.

تقرير الكاظمي(قدس سره)

هذا ما نقله المحقّق الخوئي عن أُستاذه، وإليك الكلام فيما نقله المحقّق الكاظمي عنه، قال:إنّ الحكم في الإطلاق الشمولي ينحل عقلاً حسب تعدّد الأفراد، ولا يتوقّف شموله على كون جميع الأفراد متساوية، فإذا قال: لا تقتل أحداً، يكون كلّ من صدق عليه لفظ «الأحد» محكوماً بحرمة القتل، وهذا بخلاف الإطلاق البدلي، فإنّ الشمولي فيه بمعنى الاجتزاء بكلّ فرد من الطبيعة، يتوقّف على كون جميع الأفراد متساوية الأقدام، والإطلاق الشمولي الذي يدلّ على حرمة إكرام الفاسق مانع عن إحراز التساوي، وأنّ العالم الفاسق كالعالم العادل في جواز الاجتزاء به في مقام الامتثال.[1]

يلاحظ عليه: أنّ تساوي الأفراد كما هو محرز في الإطلاق الشمولي فهكذا محرز في الإطلاق البدلي، كلّ ذلك بفضل مقدمات الحكمة إذ لو لم تكن الأفراد متساوية، كما لو كان العالم العادل مقدّماً على العالم الفاسق كان


[1] فوائد الأُصول:4/733; مصباح الأُصول:2/380.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست