responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 505

الأوّل: الحفاظ على حياة السائل أو الراوي

كانت البيئات الإسلامية مختلطة بين الشيعة والسنّة، وكان الشيعة أقلّية وكان الحكم والقضاء بيد الآخرين،وهؤلاء لا يقبلون من الشيعة أن يعملوا وفق مذهبهم، فإذا ظهر ذلك منهم أظهروا المعارضة، ولذلك ـ أي لأجل حفظ حياة الراوي ـ فإنّ الإمام(عليه السلام) يفتي وفق مذهب أهل السنّة.

ويشهد على ذلك ما روي في مَن مات وليس له من الورّاث إلاّ بنت واحدة، فالحكم في الفقه الإمامي أنّ المال كلّه لها، لكن النصف فرضاً والنصف الآخر ردّاً، بخلاف ما عليه الفقه السنّي فإنّ النصف عندهم للبنت والنصف الآخر للعُصَبة; فترى أنّ الإمام الصادق(عليه السلام) في الرواية التالية يُفتي بفتوى أهل السنّة رعاية لمصلحة الراوي، روى سلمة بن محرز، قال: قلت لأبي عبد الله(عليه السلام): إنّ رجلاً مات وأوصى إليَّ بتركته وترك ابنته، قال: فقال لي: «أعطها النصف»، قال: فأخبرت زرارة بذلك، فقال لي: اتّقاك إنّما المال لها، قال: فدخلت عليه بعدُ، فقلت: أصلحك الله إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني؟ فقال: «لا والله ما اتّقيتك ولكنّي اتّقيت عليك أن تَضْمَنَ، فهل علم بذلك أحد؟ قلت: لا، فقال: فأعطها ما بقي».[1]

الثاني: الحفاظ على كيان مجتمع الشيعة

إنّ أئمة أهل البيت(عليهم السلام) لو كانوا مفتين على وفق الأحكام الواقعية لصار ذلك سبباً لانتشار مذهبهم بين الشيعة وعملهم على فُتياهم، ولأضحى ذلك


[1] الوسائل:17، الباب4 من أبواب ميراث الأبوين، الحديث3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست