responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 461

أمّا القرعة عند العقلاء فالظاهر أنّها لفصل الخلاف من دون إثارة حقد أو ضغينة، وأمّا الروايات فالظاهر منها أنّها طريق إلى الواقع، لما ورد في غير واحد منها قوله: «إلاّ خرج سهم المحق» أو «السهم الأصوب» ولكن لاثمرة لكونها أمارة أو أصلاً لما سيوافيك من أنّه لا تصل النوبة إلاّ بعد انسداد عامّة الطرق والحلول الشرعية.

الأمر السابع:

نسبة الاستصحاب إلى القرعة

قد عرفت في القواعد الثلاث أنّها مقدّمة على الاستصحاب لوجوه مختلفة تعرفت عليها، ولكن الأمر في المقام على العكس، فالاستصحاب وإن كان أصلاً يقدّم على القرعة وإن كانت أمارة.

وذلك لأنّه قد أُخذ في دليل القرعة ـ وإن كان أمارة ـ انسداد عامّة الطرق والحلول الشرعية، ومن المعلوم أنّه لو كان المورد من موارد الاستصحاب كان هنا حل وصلنا من الشارع، ولذلك يرتفع التعجب من تقديم الاستصحاب وإن كان أصلاً على القرعة وإن كانت أمارة، وذلك لأنّه أُخذ في العمل بهذه الأمارة قيد خاص، يرتفع بوجود الأصل وليس هذا القيد إلاّ عدم وجود دليل شرعي على حكم المورد من دليل عام أو خاص فلوكان هناك دليل شرعي ـ حتّى ولو كان أصلاً ـ يرتفع موضوع العمل بالقرعة.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست