responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 457

2. تلف واحد من دراهم أحدها لواحد والباقي لآخر، وديعة.

3. تعارض بينتي المتزارعين في المدّة والحصّة.

4. الإيصاء بالثلث من العبيد.

5. الوصية بما لا يسعه الثلث .[1]

إلى غير ذلك من الموارد الّتي ربما لا حاجة إلى بعضها في الحياة المعاصرة.

الأمر الخامس:

عدم ورود التخصيص على القرعة

اشتهر بين الأصحاب أنّ عمومات القرعة قد خُصِّصت بكثير، وكثرة التخصيص تكشف عن عدم تعلّق الإرادة الجدِّية بالعموم بكثرة، وذلك يضعّف حجيّة العام في العموم فلا يصحّ التمسّك به في موارد الشكّ في خروجها عن سمت العام أو بقاؤها تحته، ولذلك شرطوا العمل بالقرعة بعمل الأصحاب في المورد حتّى يكون جابراً لضعف الدلالة.

إنّ ما اشتهر مبني على أنّ عمومات القرعة صالحة للاحتجاج في عامّة الموارد ـ أي كلّ مجهول وملتبس ومشتبه ـ وعندئذ يلزم ورود التخصيص الكثير عليها.


[1] العناوين: 1 / 349 ـ 350 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست