responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 450

الطائفة الخامسة:في اشتباه الحرّ بالمملوك

24. عن المختار، قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد اللّه (عليه السلام) ، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام) : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك لصاحبه، فلم يُعرف الحرّ من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ونصف هذا.

فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : «ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا فيجعل مولى هذا».[1]

25. عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما، فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال، وأعتق الآخر».[2]

الطائفة السادسة: في ميراث الخنثى المشكل

26.روى إسحاق العرزمي، قال: سئل وأنا عنده ـ يعني أبا عبد اللّه (عليه السلام)ـ عن مولود ولد وليس بذكر ولا أُنثى، وليس له إلاّ دبر كيف يورّث؟ قال: «يجلس الإمام (عليه السلام) ويجلس معه ناس فيدعو اللّه ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه، ميراث الذكر أو ميراث الأُنثى؟ فأي ذلك خرج ورثه عليه ـ


[1] الوسائل: 18، الباب 13من أبواب كيفية الحكم، الحديث 7.
[2] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث8. وانظر أيضاً الوسائل: 16، الباب 24من أبواب العتق، الحديث 1; والجزء 13، الباب 43 من أبواب أحكام الوصايا، الحديث 1; والجزء17، الباب 4 من أبواب ميراث الغرقى، الحديث 5.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست