نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 449
الطائفة الثالثة: نذر عتق أوّل عبد يملكه
20. عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: «يقرع بينهم و يعتق الذي خرج سهمه».[1]
21. عن عبد اللّه بن سليمان، قال: سألته عن رجل، قال: أوّل مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: «يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً».[2]
وقد عرفت رواية سيابة وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في هذا المجال، وتقدّمت ضمن الروايات العامّة برقم 2.
الطائفة الرابعة: الإيصاء بعتق ثُلث مماليكه
22. عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، فقال: «كان علي (عليه السلام) يسهم بينهم».[3]
23. وروى محمد بن مروان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:«إنّ أبي ترك ستّين مملوكاً، فأقرعت بينهم، فأخرجت عشرين، فأعتقتهم».[4]
[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 15. [2] الوسائل: 16، الباب 57 من كتاب العتق، الحديث2. [3] الوسائل: 16، الباب 65 من أبواب العتق، الحديث1و 2.ولاحظ سنن الترمذي:3/640، ومسند أحمد:4/426، وسنن ابن ماجة:2/59. [4] الوسائل: 16، الباب 65 من أبواب العتق، الحديث1و 2.ولاحظ سنن الترمذي:3/640، ومسند أحمد:4/426، وسنن ابن ماجة:2/59.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 449