responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 437

الأمر الثاني:

القرعة في الكتاب العزيز

جاء ذكر القرعة في الكتاب العزيز في موردين:

الأوّل: في تكفل مريم (عليها السلام).

الثاني: في قصة يونس (عليه السلام).

والاستدلال بما ورد في الكتاب العزيز حول القرعة لا لأجل ورودها في شرع من سبق، حتّى نحتاج في ثبوتها لنا، إلى الاستصحاب، بل من باب آخر وهو أنّ القرآن الكريم كتاب هداية فإذا ذكر أمراً عن قوم ولم يندّد به أو لم يُعلم من سائر الآيات رفضه وردّه فيتخذ حجّة شرعية.

ولذلك قلنا: إنّ بناء المسجد لدى قبور الأولياء ممّا ذكره الله تعالى في القرآن الكريم من دون نقد ورد، بل ربّما مع القبول والتحسين، قال سبحانه: (قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا )[1] .

فإنّ القائلين هم الموحّدون الذين غلبوا على الوثنيين الذين كانوا يحكمون قبل هؤلاء بسنين، فلو كان بناء المسجد على قبور الأولياء أمراً مرفوضاً أو أمراً شركياً، لما ذكره القرآن بلحن الاستحسان حيث جاء التعبير رداً للوثنيين حيث قالوا: (فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ )[2] .


[1] الكهف: 21. 2 . الكهف: 21.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست