responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 430

ودار (الأمر) بين أنّه دفع الثمن فيما لا يملك كالخمر والخنزير، أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته بل يحكم بصحّة الشراء ـ وفي الوقت نفسه ـ عدم انتقال شيء من تركته إلى البائع لأصالة عدمه .[1]

وأورد عليه المحقّق النائيني من أنّ صحّة الشراء مع عدم انتقال شيء من تركته إلى البائع متنافيان، فيعلم إجمالاً بكذب أحد الأصلين إمّا أصالة الصحّة وإمّا أصالة عدم الانتقال، ويتساقطان بالتعارض.

وبعبارة أُخرى: لا معنى للحكم بصحّة الشراء مع القول بعدم انتقال شيء من تركة المشتري إلى البائع وإنّه إمّا أن نقول بانتقال المبيع من البائع إلى المشتري، وإمّا أن لا نقول بذلك، فعلى الأوّل يلزم الحكم بدخول المبيع في ملك المشتري من دون أن يدخل في ملك البائع ما يقابله من الثمن، وهو كما ترى.

وعلى الثاني لا أثر لأصالة الصحّة في شرائه، لأن كلاًّ من الثمن والمثمن بعد باق على ملك مالكه، فأي أثر يترتّب على أصالة صحّة الشراء، ثم قال: فالإنصاف أنّ ما أفاده الشيخ ممّا لا يستقيم .[2]

يلاحظ عليه: بأنّ تفكيك اللازم عن الملزوم إنّما لا يصحّ إذا كانت الصحّة واقعية، فعندئذ لا يمكن أن يدخل المعوض في ملك المشتري ولا يخرج العوض من ملكه حتّى يدخل في ملك البائع.

وأمّا إذا كانت الصحّة ظاهرية فيجوز تفكيك اللازم عن الملزوم. وهذا


[1] فرائد الأُصول: 3 / 371 .
[2] فرائد الأُصول: 4 / 666 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست