responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 426

فنقول: إنّ الوكالة والولاية تستخدمان في كلّ فعل لا يشترط في صحّته المباشرة والقيام به شخصياً، ومع ذلك لو كان التسليط راجعاً إلى المالك أو من له الحقّ فهو الوكالة، أي من باب إيكال الأمر إلى الغير حتّى يقوم به، ويكون نافذاً من جانب من له الملك والحقّ. وأمّا لو كان التسليط من جانب من له السلطنة على العباد والبلاد فهو الولاية.وفي كلا الموردين الفعل، فعل الوكيل أو الوليّ حقيقة ولو نسب إلى الموكّل فهو من باب التوسّع، وسيوافيك أنّه لاينسب إلى المولّى عليه أبداً حتّى توسّعا.

ومع ذلك: فالوكالة والولاية تشتركان في أمرين:

1ـ أنّ الوكالة وإعمال الولاية تصحّ في الأفعال التي لاتعتبر المباشرة في إيقاعها صحيحة.

2ـ أنّ الفعل في كلا المجالين ـ فعل القائم ـ تكويناً وهو الوكيل والوليّ، ولاينسب إلى الموكّل والمولّى عليه حقيقة.

وتتميّزان بأمرين أيضاً:

أ ـ أنّ قدرة الوكيل وسلطته من جانب الموكّل فهو الذي يسلّطه على العمل وينفذه ،وقدرة الوليّ من جانب اللّه سبحانه أو من له الولاية على الأُمور عرفاً.

ب ـ أنّ الفعل ينسب إلى الموكّل مجازاً فيقال: باع داره ولاينسب إلى المولّى عليه حتّى توسّعاً وبالعناية كما في تزويج الصبيّ والصبيّة عن طريق الجدّ والأب فلايقال: تزوّج الصبي، لقصور المولّى عليه.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست