responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 412

7. يحمل تصرّف المتولّي للأوقاف على الصحّة، إلى غير ذلك من الموارد الّتي يقف عليها المتتبّع في أبواب الفقه، كيف والأصل في باب التنازع هو الصحّة، والبيّنة على مَن يدّعي الخلاف، ويؤيد إجماع الفقهاء والسيرة ما ورد في بعض الأبواب من الروايات.

دعم القاعدة ببعض الروايات

ربما تدعم القاعدة ببعض الروايات:

1. روى البزنطي مضمراً قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء، لا يدري أذكيِّة هي أم غير ذكيّة، أيصلّي فيها؟ فقال: «نعم، ليس عليكم المسألة، إنّ أبا جعفر (عليه السلام)كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك ».[1]

2. روى إسماعيل بن عيسى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام)عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال: «عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه» [2].

وربّما يتوهّم أنّ جواز الاشتراء مستند إلى كون الأخذ من سوق المسلم أو يده ولا صلة للرواية بـ «أصالة الصحّة»، لكنّه مدفوع بأنّ السوق واليد طريقان إلى حال البائع وأنّه مسلم، والمسلم بما هو مسلم لا يقوم إلاّ


[1] الوسائل: 1، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 3 .
[2] الوسائل: 1، الباب 50 من أبواب النجاسات، الحديث 7 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست