responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 410

حياته مع المؤمن في عقيدته وأفعاله إذا كان مورد الابتلاء للحامل فيرتّب الأثر على عقيدته وفعله.

ويشترط في الثاني أُمور لا تشترط في المعنى الأوّل.

الأمر الثالث:

ما هو الدليل على حجّية أصالة الصحّة؟

استدلّ الشيخ الأعظم (رحمه الله) ومن جاء بعده على حجّية أصالة الصحّة ببعض الآيات والروايات الّتي لا صلة لها بهذا المعنى وإنّما المطلوب فيها هو المعنى الأوّل الخارج عن محط بحثنا.

والدليل الوحيد هو السيرة العقلائية أو العملية للمسلمين، وحاصلها: جرت السيرة على حمل فعل الغير على الصحّة بشرط أن يكون الفاعل عاقلاً مختاراً بصدد إيجاد فعل صحيح مبرئ للذّمة أو مطابق لما تعهد به.

والداعي إلى اتّخاذ هذا الأصل هو ملاحظة طبيعة العمل، فالطبع الأوّلي للعمل الصادر من الفاعل العاقل المريد هو الصحّة، والفساد أمر طارئ على العمل شاذ بالنسبة إليه .

وكأنّ العقلاء انتقلوا إلى هذا الأصل من دراسة الطبيعة، فكما أنّ الأصل في نتائج الطبيعة هو الصحّة، فإذا بُشر أحدهم بولد لا ينتقل إلاّ إلى كونه سويّاً، وإذا اشترى دابّة لا ينتقل إلاّ إلى كونها خالية من العيوب من دون حاجة

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست