responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 395

هو بصدد إبراء الذمة لا يترك ما هو الواجب لا سهواً، للأذكرية، ولا عمداً لأنّه على خلاف الفرض.

فإن قلت: فما هو التكليف إذا احتمل الإخلال عن عمد؟

قلت: يجب الرجوع إلى القواعد، فلو احتمل ترك الجزء عمداً فعليه إعادة الواجب إذا كان الوقت باقياً، دون ما إذا خرج الوقت فإنّ المرجع فيه عدم الاعتناء بالشكّ.

الأمر الخامس عشر:

اختصاص القاعدة بما إذا احتمل طروء الغفلة

الظاهر اختصاص القاعدة بمورد اشتغل فيه بالعمل عن ذكر إجمالي ـ لا تفصيلي ـ ولكن احتمل عروض الغفلة عليه، فيترك الجزء والشرط. وأمّا لو علم غفلته حين العمل وعدم ذكره إجمالاً ولكن يحتمل انطباق العمل على الواقع من باب الصدفة والاتّفاق، كما لو توضّأ ولم يُحرِّك خاتمه ولكن يحتمل وصول الماء إلى تحت الخاتم صدفة، فلا تجري القاعدة; وذلك لأنّ مجراه ما إذا كان احتمال انطباق العمل على الواقع معلولاً لكونه مريداً لإبراء ذمّته، والمفروض أنّ الانطباق في المثال رهن الصدفة.

وإن شئت قلت: إنّ مصبّ القاعدة ما إذا لم تكن صورة العمل محفوظة حتّى يختلف حال المكلّف في حين العمل وحين الشكّ، وأمّا إذا

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست