responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 387

الساري، ولذلك صار شاكّاً في كون العمل مقروناً بالشرط أو لا ؟

ثم إنّ الرواية تكون دليلاً على الاحتمال الثاني إذا حُملت على الوجوب، وأمّا لو حملت على الاستحباب كما صرّح به صاحب الوسائل ـ بشهادة ذيل الحديث من إجزاء الصلاة إذا كان الشكّ بعدها ـ فلا تكون دليلاً عليه.

ولكن مقتضى الاحتياط كون الشكّ في الوضوء في الأثناء نظير الشكّ في الستر والقبلة.

الأمر الثالث عشر:

في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

قد مرّ أنّ القاعدة تجري في أثناء العمل وبعده، لكن خرج عن تحتها الوضوء فلو شكّ في الأثناء لزمه العود، ومصب الروايات هو الوضوء، وقد ألحق الأصحاب الغسل والتيمم به. ويدلّ عليه روايات:

1. صحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام): قال: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا، فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنّك لم تغسله وتمسحه، ممّا سمّى الله، ما دُمت في حال الوضوء.

فإذا قمت عن الوضوء، وفرغت منه، وقد صرت في حال أُخرى في

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست