responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 381

يعم كلا القسمين: الشكّ في الوجود، والشكّ في صحّة الأمر الموجود، بل يمكن ادّعاء الأولوية لو قلنا بجريانها في الشكّ في الوجود، فيكون جريانها في الشكّ في الصحّة أولى بالقبول.

ويظهر من فخر المحقّقين عدم الفرق بين الصورتين حيث قال: إنّ الأصلَ في فعل العاقل المكلّف الّذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح يعلم الكيفية والكمية، الصحةُ .[1]

ثم إنّ الشكّ في الصحّة يتصوّر على وجهين:

الأوّل: إذا شكّ في صحّة الجزء المأتي به بعد التجاوز عنه، وعلى هذا يكون مصب القاعدة هو صحّة الجزء، لا المركب من هذا الجزء وأجزاء أُخرى. مثلاً إذا شكّ في أنّه هل نطق بكلمة «الضالين» صحيحة أو غير صحيحة وهو في أثناء القنوت، فإنّه يحمل ما صدر على الصحّة.

الثاني: تلك الصورة لكن حدث الشكّ في صحّة ا لعمل بعد الفراغ عنه، وبما أنّ الشكّ في صحّة العمل مسبب من الشكّ في صحّة الجزء المأتي به، فالأصل الجاري في السبب يغني عن جريان الأصل في المسبّب.

وبذلك يظهر النظر عن بعض ما أفاده بعض السادة حيث استظهر منه أنّ مصب القاعدة هو المركب فيقال: تحقّق المركّب الصحيح مشكوك والأصل الصحّة. وقد أورد عليه بوجهين:

1. أنّ الظاهر من الشكّ في الشيء هو أن يكون الشكّ متعلّقاً به ابتداءً،


[1] إيضاح الفوائد: 1 / 43 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست