نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 4 صفحه : 342
المقام الثاني عشر:
اعتراف ذي اليد لشخص بعد آخر
إذا كان في يده دار ظاهرة كونه مالكاً فقال مقرّاً: هذه لفلان، ثم قال: بل لفلان. ففي المسألة أقوال:
الأوّل: ما نقله العلاّمة عن ابن الجنيد أنّه قال: إن كان المقرّ حيّاً سُئل عن مراده، وإن كان ميّتاً كان زيدٌ وعمرو بمنزلة متداعيين لشيء هو في يد غيرهما، فمن أقام البيّنة يستحقّه، فإن لم يكن لهما بيّنة وحلف أحدهما وأبى الآخر كانت للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلت بينهما .[1]
وقال الشهيد: وليس ذلك ببعيد ; لأنّه نسب إقراره إليهما في كلام متّصل ورجوعه عن الأوّل إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين، فالمعلوم انحصار الحق فيهما، أمّا تخصيص أحدهما فلا.[2]
وأورد عليه في الجواهر: أنّ احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبّد بظاهر قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إقرار العقلاء». [3]
أقول: ما ذكره صاحب الجواهر بعيد ; لأنّ العمل بإقرار العقلاء ليس من باب التعبّد، بل لكونه صادراً عن فاعل مختار يكشف عن كونه مراداً