responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 335

بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث؟ فقال: «إن كان مسلماً ورعاً مأموناً فلا بأس أن يُشرب »[1].

فلو قلنا بنجاسة العصير قبل التثليث فتكون الروايات حجّة في قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة، وإن قلنا بطهارته يكون قول ذي اليد حجّة في الحلّية والحرمة، وبالتالي حجّة في الطهارة والنجاسة ; لأنّ الأمر فيهما أسهل من غيره .

المقام العاشر:

ذو اليد في مقابل مدّعي الملكية

إذا كان لرجل يدّ على العين فادّعاها آخر، فله صور:

1. إذا كان للمدّعي بيّنة على أنّه انتقل من ذي اليد إليه بإحدى المملِّكات الشرعيّة، فعندئذ تُقدَّم البيّنة على اليد أخذاً بقوله (عليه السلام) : «البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر».[2]

2. إذا كان الحاكم عالماً بأنّه كان للمدّعي سابقاً ولكن يحتمل انتقاله إلى ذي اليد بسبب من الأسباب الشرعية، فيقدّم قول ذي اليد ولا عبرة بعلم القاضي، إذ لا منافاة بين علمه بأنّ العين كانت للمدّعي في سالف الزمان، وكونه ملكاً لذي اليد فعلاً. والاستصحاب محكوم باليد.


[1] الوسائل: 16، الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحديث 6 .
[2] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 3.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست