responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 330

لأنّه باعترافه بأنّ الدار للغير، معترف بأنّ المنافع له فيجب عليه إقامة الدليل على انتقالها إليه، فلا تُعدّ السيطرة الخارجية في المورد دليلاً على كونه مالكاً للمنافع.

المقام السابع:

الاستيلاء على الحقوق

ربّما لا تكون العين ملكاً للمستولي ولكن يكون له حقّ فيها كحقّ الاختصاص بالخلّ المتبدّل إلى الخمر وبالحيوان الحي إذا مات بلا تذكية، فلمالكي الخلِّ والحيوان حقّ اختصاص بالنسبة إلى الخمر والميتة وإن لم يكونا مالكين للأعيان، فيكون الاستيلاء على العين دليلاً على الاستيلاء على الحقوق .

ويؤيّد ذلك ما رواه محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام): رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويُعطّل هذه الرحى، أله ذلك أم لا؟ فوقّع (عليه السلام): «يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف، ولا يضرّ أخاه المؤمن» [1].

فإنّ استيلاء صاحب الرحى على الانتفاع بالماء عرفاً حيث إنّه كان يمرّ عن طريق رحاه، يعدّ دليلاً على كونه ذا حقّ.


[1] الوسائل: 17، الباب 15 من أبواب إحياء الموات، الحديث 1 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست