responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 329

المقام السادس:

الاستيلاء على المنافع

لاشكّ أن الاستيلاء على المنافع يحتجّ به على كون المستولي أحقّ بها من الغير، بشرط أن يكون الغير أجنبياً لا مالكاً. فإذا اختلف شخصان في منفعة الدار فادّعى أحدهما أنّه استأجرها وكان مفتاح الدار بيده أو سكن فيها، ويقول الآخر: أنا المالك للمنافع دونك. فلا شكّ في تقدم الأوّل على الآخر. وعلى هذا فيكون المستولي منكراً والآخر مدّعياً، فلو أقام البيّنة على الإجارة فهو، وإلاّ فالمنافع للمستولي بيمينه.

وربما يقال: بعدم إمكان الاستيلاء على المنافع ; لأنّ المنفعة من الأُمور التدريجية غير قارّة الذات فلا يوجد جزء منها إلاّ بعد انعدام جزء آخر، ومثل ذلك لا يمكن أن يقع طرفاً للإضافة بينها وبين الإنسان لامتناع تحقّق الإضافة بين الموجود والمعدوم; ولكنّه غير صحيح لأنّ مصحّح الاستيلاء على المنافع هو وجود الاستيلاء على العين، والمفروض أنّ الساكن في البيت مستول على العين ولا ينكره المالك، بل هو ساكت في مقابل اختلاف الرجلين، وعلى هذا فلا مانع من تصوّر الإضافة الاعتبارية بين الإنسان والمنافع.

هذا كلّه إذا اختلف الرجلان وليس أحدهما مالكاً، وأمّا إذا اعترف المستولي على المنافع بأن الملك للمالك وقد استأجره منه فلا يعتدّ بيده ;

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست