responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 327

المقام الخامس:

حجّية اليد إذا كانت معلومة العنوان

إذا كانت اليد منذ حدوثها معلومة العنوان بمعنى أنّ المستولي يعلم بأنّ يده كانت يداً عادية أو إباحة مالكية، كالإجارة والعارية أو أمانة شرعية كاللقطة أو غير ذلك.

ولكن يحتمل انتقاله إليه بسبب من الأسباب الشرعية، فهل يمكن أن يحتجّ باليد على كونه مالكاً؟

الظاهر: لا، وذلك لوجهين:

الأوّل: استصحاب عدم الانتقال إليه بسبب شرعي، وبقاء المال على ملك صاحبه السابق. ولكن هذا الوجه غير مرضيّ لحكومة قاعدة اليد على الاستصحاب، كما سيوافيك.

الثاني: انصراف أدلّة حجّية اليد عن مثل هذه الصور، سواء قلنا بأنّ مدرك حجّيتها هو بناء العقلاء أو الأخبار فإنّ القدر المتيقّن ما إذا كان مجهول العنوان لا معلومه المقتضي لفساد الاستيلاء .

ولذلك قلنا في محلّه أنّ يد السمسار وما في متجره أو السارق مطلقاً ليس دليلاً على الملكية لانصراف أدلّة حجية اليد عمّن غلب على أمواله كونها للغير .

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست