responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 319

4. ما رواه العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)ذكر أنّه لو أفضي إليه الحكم لأُقرّ الناس على ما في أيديهم، ولم ينظر في شيء إلاّ بما حدث في سلطانه، وذكر أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)لم ينظر في حدث أحدثوه وهم مشركون، وأنّ من أسلم أقرَّه على ما في يده.[1] والرواية قابلة للاستناد ; لأنّ محمد بن وليد الواقع في السند هو البجلي الثقة، والعباس بن هلال هو مولى الإمام الرضا (عليه السلام)، والاستدلال بها مبني على أنّ إقرار ما في يد المشركين من جهة كونه في يدهم، لا لأجل البناء على تنفيذ ما صدر منهم في حال الكفر من المعاملات، وإلاّ تكون الرواية أجنبية عن المقام.

الطائفة الثانية: ما يدلّ على كونها أمارة للملكية

5. روى محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: «إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحقّ به» .[2]

6. وفي رواية أُخرى له عن أحدهما (عليهما السلام)في حديث قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: «إن كانت الدار معمورة فهي لأهلها، وإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت». [3] ولعلّها نفس الرواية السابقة، غير أنّ المسؤول في الأُولى مشخّص وهو أبو جعفر (عليه السلام)دون الأُخرى.


[1] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 17، الباب 5 من أبواب اللقطة، الحديث 2 .
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست