responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 296

البحث الثالث: ما هو المرجع في تعارض الاستصحابين؟

إنّ الأصلين المتعارضين على قسمين:

يقع أحد الأصلين تارة في طول الآخر، فيكون الشكّ في بقاء أحدهما ناشئاً من الشكّ في بقاء الآخر، وأُخرى يقع كلّ في عرض الآخر، ويكون الشكّ في بقاء كلّ ناشئاً من أمر ثالث خارج عنهما.

فيقع الكلام في مقامين:

المقام الأوّل : إذا كان هنا ماء قليل مستصحب الطهارة غسل به الثوب النجس، فمقتضى استصحاب طهارة الماء، طهارة الثوب، ومقتضى استصحاب نجاسة الثوب، نجاسته، فالأصلان متعارضان، لكن الشكّ في بقاء النجاسة في الثوب نابع عن بقاء طهارة الماء بحيث لو علمت طهارة الماء شرعاً زال الشكّ في نجاسة الثوب.

والثاني: إذا علمنا بوقوع قطرة دم في الإناءَين الطاهرين، فاستصحاب طهارة كلّ من الإناءَين متعارضان والشكّ نابع من أمر ثالث، وهو العلم الإجمالي بوقوع قطرة دم فيهما، ولولاه لم يكن هناك أي شكّ.

ثمّ إنّ الكلام في تقدّم الأصل السببي على المسببي فيما إذا كان الترتّب شرعياً، فنقول: يجب كون زوال نجاسة الثوب شرعاً مترتّباً على طهارة الماء، حيث إنّ طهارة الملاقي من آثار طهارة الماء، دونما إذا كان الترتّب عقلياً، فإنّ استصحاب الكلّي لا يثبت به وجود الفرد ; لأنّ وجود الفرد على فرض وجود الكلّي أمر عقلي حيث إنّه لا يتحقّق إلاّ في ضمن الفرد، فلو استصحب الكلّي يقتصر على ترتب آثاره دون آثار الفرد.

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست