responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 291

وذلك لأنّه إذا دلّ الدليل على لزوم العمل وفق الحالة السابقة يكون العقاب مع البيان، أو دلّ على لزوم العمل بأحد الطرفين(كصلاة الجمعة) يرتفع معها احتمال العقاب بترك صلاة الظهر، أو إذا دلّ على إلزام العمل على وفق الحالة السابقة يكون رافعاً للتحيّر ومرجّحاً لأحد الطرفين.

وبعبارة جامعة: أنّ الأُصول العقلية وظائف لمن لم تكن بيده حجّة، فإذا صار الاستصحاب حجّة يرتفع موضوع الأُصول العقلية.

البحث الثاني: ما هي النسبة بين الاستصحاب والأُصول الشرعية؟

الأُصول الشرعية هي البراءة الشرعية، مثل قوله: «رفع عن أُمّتي ما لا يعلمون»، وأصالة الحلّية: «كلّ شيء حلال حتى تعرف الحرام»، أو أصالة الطهارة كما في قوله: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر»، فيقع الكلام في كيفية التقدّم بعد تسليم أصل التقدّم.

التقدّم من باب الورود

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ تقدّم الاستصحاب على الأُصول الشرعية على وجه الورود، فإنّ النسبة بين الاستصحاب والأُصول الشرعية هي بعينها نفس النسبة بين الأمارة والاستصحاب، فيقدّم عليها، ولا مورد معه لها، للزوم محذور التخصيص إلاّ بوجه دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلاً.[1]


[1] كفاية الأُصول:2/301.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست