responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 273

فالعرف يتلقّى الأمثلة الثلاثة الأوّل من قبيل انتفاء الموضوع ; لأنّ الملاك هو الصورة النوعية لا الجسمية، كما أنّه يتلقّى بقاء الموضوع في الصورة الرابعة لانحفاظ الصورة النوعية، ولذلك فالمعاملة باطلة في الثلاثة دون الأخيرة، بل هي صحيحة مع الخيار.

ثمّ إنّ المحقّق الخراساني تطرّق في المقام في بقاء الموضوع في الاستصحاب التعليقي، وقد قدّمنا الكلام في ذلك في محلّه، فراجع.

إلى هنا تم ّالكلام في الشرط الأوّل، ويليه الشرط الثاني.

الشرط الثاني: وحدة متعلّق الشكّ واليقين

يشترط في جريان الاستصحاب تعلّق الشكّ بنفس ما تعلّق به المتيقّن، وهذا هو المتبادر من روايات الاستصحاب، فلو تعلّق اليقين بحياة زيد، فيتعلّق الشكّ بها أيضاً، وهكذا سائر الأمثلة.

وهذا الشرط لم يذكره الشيخ في «الفرائد»، ولا الخراساني في «الكفاية»، وإنّما ذكره المحقّق الخراساني في تعليقته على الرسائل، ووجه ذلك أنّ الشيخ محمد هادي الطهراني(رحمه الله)(1250ـ 1321هـ) أسّس قاعدة باسم: قاعدة المقتضي والمانع، وحاول تطبيق روايات الاستصحاب على تلك القاعدة، في غير واحد من الموارد. مثلاً: إذا صبّ الماء على العضو حين الوضوء وشكّ في وجود المانع، فيقال: المقتضي موجود والمانع مرفوع بحكم روايات الاستصحاب، فيحكم بصحّة الوضوء.

وبما أنّ مؤسّس القاعدة كان متأخّراً عن زمان الشيخ ومعاصراً للمحقّق

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست