responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 271

جريانه، لعدم طروء تغيّر في القضية المتيقّنة.

قلت: الظاهر سريان الإشكال إلى هذا القسم أيضاً ; لأنّ الموضوع في قوله: «المتوضّئ يجوز له الدخول في الصلاة» عبارة عن المتوضّئ الذي لم يصدر عنه الحدث يقيناً، ومن المعلوم أنّ القيد منتف عند الشكّ في صدور النوم أو خروج البلل المشتبه.

نعم العقل هو القاضي الوحيد في الأحكام العقلية الّتي تكون مصدراً للأحكام الشرعية، فهو الذي يحدّد موضوعه وقيوده وشروطه، أمّا الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنّة فالمرجع فيها غير العقل الفلسفي الحاكم في الحكمة النظرية أو العملية.

الثاني: الملاك هو لسان الدليل

إنّ الملاك لإحراز الوحدة والكثرة، ملاحظة لسان الدليل، وهذا يختلف حسب اختلاف لسانه، فلو قال: الماء المتغيّر نجس، فإذا زال تغيّره زال الموضوع بخلاف ما إذا قال: الماء نجس إذا تغيّر، فالموضوع في الدليل هو الماء والمفروض بقاؤه، والتغيّر خارج عن صميم الموضوع.

يلاحظ عليه: أنّ الاعتماد على لسان الدليل الوارد في الروايات إنّما يصحّ إذا علمنا بأنّ الراوي كان ملتزماً بنقل الرواية بعين لفظ الإمام، من دون أن يتصرّف فيها بالنقل بالمعنى، فعندئذ يصحّ الاعتماد عليه. غير أنّ غالب الرواة لم يلتزموا بحفظ ألفاظ الإمام(عليه السلام) وإنّما كانوا ملتزمين بالحفاظ على المعنى دون اللفظ، ولذلك لمّا سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله(عليه السلام) عن نقل

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست