responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 270

الأوّل: قضاء العقل بأحد الأمرين

يمكن أن يقال: إنّ القاضي في المقام ببقاء الموضوع، حسب تعبير الشيخ، أو وحدة القضيتين حسب مختارنا، هو العقل، فالقضايا عند العقل الفلسفي تتركّب من موضوع ومحمول ونسبة، وأمّا القيود فترجع إلى الموضوع، إذ الجهات التعليلية عندهم جهات تقييدية ; مثلاً: إذا قلت: إن جاء زيد وسلّم عليك وأكرمك، فأطعمه.

فالموضوع في لسان الدليل هو زيد، والمحمول هو الأمر بالإكرام،والباقي قيود وشروط إمّا قيد للموضوع أو قيد للمحمول، لكنّها عند العقل من قيود الموضوع ومتمماته، كأنّ القائل يقول: زيد الجائي المسلّم المكرم، أطعمه. فإذا زال أحد القيود فالموضوع منتف.

والقضيتان مختلفتان، فلو كان القاضي في المقام هو العقل لانسدّ باب الاستصحاب، لأنّه لو لم يحصل في القضية نوع تغيّر وتبدّل فيها فلا يحصل الشكّ، وإنّما يحصل عند طروء الزيادة والنقيصة، ومعه لا يصحّ الاستصحاب حسب حكم العقل، لعدم بقاء الموضوع أو اختلاف القضيتين.

فإن قلت: على هذا الاحتمال يختصّ الإشكال بالشبهات الحكمية إذا كان الشكّ فيها شكّاً في المقتضي، كما في نجاسة الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه، فالتغيّر عند العقل قيد لموضوع الحكم، ومع زواله لا يصدق البقاء ولا وحدة القضيتين، وأمّا إذا كان الشكّ في الرافع ذاتاً أو وصفاً، كما إذا توضّأ وشكّ في النوم، أو شكّ في وصف البلل الخارج، فلا يمنع العقل عن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست