responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 269

فالأولى الاستدلال على هذا الشرط بما يلي:

إنّ المنهي عنه هو نقض اليقين بالشكّ، ورفع اليد عنه به، وهذا لا يصدق إلاّ مع حفظ القضية موضوعاً ومحمولاً ونسبة وكيفاً وجهة.

فلو كان هناك تغاير في الموضوع كما إذا كان الموضوع في المتيقّن زيداً وفي المشكوكة هو عمراً.

أو كان هناك اختلاف في النسبة، كما إذا كانت النسبة في المتيقّنة هي الإيجاب، وفي المشكوكة هي السلب.

أو في المحمول، كما لو كانت في المتيقّنة العدالة، وفي المشكوكة الاجتهاد.

أو في الجهة، كما إذا كانت المتيقّنة ضرورية والمشكوكة ممكنة.

فلو لم نحكم بالبقاء لا يصدق نقض اليقين بالشكّ. وعلى هذا فلو كانت القضية المتيقّنة: كان زيد عادلاً بالإمكان، يجب أن تكون المشكوكة هي نفس القضية، وغاية الأمر يكون الاختلاف في الزمان.

إلى هنا تبيّن أنّ الشرط وحدة القضيتين وأنّه لولا الوحدة لما صدق اليقين بالشكّ إذا لم نعمل بالمتيقّن.

الثالث: ما هو الملاك لوحدة القضيتين؟

إذا قلنا: إنّ الشرط هو بقاء الموضوع أو أنّ الشرط وحدة القضيتين، فما هو الملاك في الحكم ببقاء الموضوع على مبنى الشيخ، أو الوحدة حسب ما ذكرنا؟ فهنا احتمالات:

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست