responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 263

بشهادة صحة الإنشاء قبل طروء المرض.

نظريتنا في هذه المسألة

والحق أنّ المرجع هو العام مطلقاً، إذا كان الدليل ظاهراً في استمرار الحكم الواحد، وعمومه لجميع الأزمنة، وذلك بالبيان التالي:

إذا قال: أكرم العلماء في كلّ زمان.

فلهذا القول عموم أفرادي يستفاد من الجمع المحلّى باللام، فلو شكّكنا في خروج فرد عن تحت العام وراء ما عُلم خروجه، فالمرجع هو أصالة العموم.

وله عموم أزماني يستفاد من قوله: «في كلّ زمان» فالعموم الأزماني كالأفرادي في المثال المذكور من مداليل الدلالة اللفظية.

وربما يستفاد العموم الأفرادي من اللفظ والأزماني من مقدّمات الحكمة كما في قوله: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وبما أنّ المتكلّم في مقام البيان ولم يقيّد وجوب الوفاء بزمان دون زمان، يستفاد منه عمومه لكلّ زمان، وكأنّه قال: أوفوا بكلّ عقد في كلّ زمان.

وعندئذ فكما لو شككنا في خروج فرد عن تحت العام خروجاً فردياً ـ لا خروجاً زمانياً ـ يتمسّك بالعموم الأفرادي الذي يدلّ عليه الجمع المحلّى باللام (العقود) بالدلالة اللفظية.

وهكذا إذا خرج فرد عن تحت العام في فترة من الزمان كظهور الغبن

نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست