responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 253

تنبيهات

14

إذا دار الأمر بين استصحاب حكم المخصّص

والتمسّك بالعام

إذا دار الأمر بين استصحاب حكم المخصّص والتمسّك بالعام، فهل المرجع هو الاستصحاب، أو التمسّك بعموم العام؟ أو يفصّل بين كون الزمان قيداً للمتعلّق في العام، أو ظرفاً له؟ وجوه، ثالثها للشيخ الأنصاري، مثلاً: إذا ورد عام نظير قوله سبحانه:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[1]، ثم قام الدليل على خروج فرد من تحت العام في فترة من الزمان، كظهور الغبن يوم الجمعة، فإن فسخ المشتري فهو، وإن بقي على حالة التردّد، فهل يبقى الخيار يوم السبت أو يكون المرجع لزوم الوفاء بالعقد؟

وقبل دراسة الأقوال نذكر مقدّمة، وهي: أنّ التمسّك باستصحاب حكم المخصّص مشروط بشرطين:

1. أن يوجد دليل اجتهادي على خلافه، كما هو الحال في كلّ الأُصول العملية.


[1] المائدة:1.
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 4  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست